للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

أو كان البيع للموصى له، أو كانت مؤبدة، والبيع لغير الموصى له، وترتب على ذلك غرض صحيح.

[المطلب الثالث عشر: هلاك العين الموصى بمنفعتها]

هذا لا يخلو من أحوال:

الحال الأولى: هلاك العين الموصى بها على وجه لا يمكن استرجاعها.

إذا هلكت العين الموصى بمنفعتها على وجه لا يمكن معه استرجاعها كسيارة احترقت بلا جناية أحد بطلت الوصية.

الحال الثانية: هلاك العين الموصى بمنفعتها على وجه يمكن استرجاعها كالبيت التي انهدمت، فللعلماء في ذلك قولان:

القول الأول: تبطل الوصية، فإذا أعيد بناؤها بأنقاضها عادت، وإن أعيدت بغير أنقاضها، فاحتمالان:

الأول: بطلانها.

الثاني: عودها بنسبة أنقاضها، فتقسم غلتها بين الموصى له والورثة.

وبه قال الشافعية (١).

القول الثاني: أنه يقال للموصى له ابن واستغل.

وبه قال الحنفية (٢).


(١) المصادر السابقة للشافعية.
(٢) المصادر السابقة للحنفية.

<<  <  ج: ص:  >  >>