أو كان البيع للموصى له، أو كانت مؤبدة، والبيع لغير الموصى له، وترتب على ذلك غرض صحيح.
[المطلب الثالث عشر: هلاك العين الموصى بمنفعتها]
هذا لا يخلو من أحوال:
الحال الأولى: هلاك العين الموصى بها على وجه لا يمكن استرجاعها.
إذا هلكت العين الموصى بمنفعتها على وجه لا يمكن معه استرجاعها كسيارة احترقت بلا جناية أحد بطلت الوصية.
الحال الثانية: هلاك العين الموصى بمنفعتها على وجه يمكن استرجاعها كالبيت التي انهدمت، فللعلماء في ذلك قولان:
القول الأول: تبطل الوصية، فإذا أعيد بناؤها بأنقاضها عادت، وإن أعيدت بغير أنقاضها، فاحتمالان:
الأول: بطلانها.
الثاني: عودها بنسبة أنقاضها، فتقسم غلتها بين الموصى له والورثة.
وبه قال الشافعية (١).
القول الثاني: أنه يقال للموصى له ابن واستغل.
وبه قال الحنفية (٢).
(١) المصادر السابقة للشافعية.(٢) المصادر السابقة للحنفية.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute