وقد تقدم ترجيح جواز وقف المنقول إذا كان مما ينتفع به مع بقاء عينه مستقلاً، فمن باب أولى إذا كان تابعاً لعقار.
المطلب الثامن: الشرط الثامن: أن يكون الموقوف عيناً تبقى بعد استيفاء النفع منها
وفيه مسائل:
[المسألة الأولى: وقف المنافع.]
تعريف المنفعة:
المنفعة: خلاف الضر، قال ابن فارس:" النون، والفاء، والعين: كلمة تدل على خلاف الضر"(١)، وفي المصباح المنير:" النفع الخير، وانتفعت بالشيء ونفعني الله به، والمنفعة اسم منه "(٢).
وفي الاصطلاح: أعراض مستفادة من الأعيان يمكن استيفاؤها من تلك الأعيان (٣).
وقيل:" ما لا تمكن الإشارة إليه حساً دون إضافة، يمكن استيفاؤه، غير جزء مما أضيف إليه "(٤).
(١) معجم مقاييس اللغة (٥/ ٤٦٣). (٢) المصباح المنير في غريب الشرح الكبير. مادة " نفع ". (٣) أحكام التصرف في المنافع (ص ٤١). (٤) شرح حدود ابن عرفة ص ٣٩٦، مواهب الجليل ٥/ ٤٢١، منح الجليل ٧/ ٤٩٣.