وصية) أي كناية عنها لاحتماله لها وللهبة الناجزة فافتقر للنية، وبه يرد ما رجحه السبكي أنه صريح، وعلى الأول لو مات ولم تعلم نيته بطل؛ لأن الأصل عدمها، والإقرار هنا غير متأت لأجل قوله مالي نظير ما يأتي (وتنعقد بكناية) وهي ما احتمل الوصية وغيرها، كقوله: عينت له هذا أو عبدي هذا له، كالبيع بل أولى " (١).
وفي شرح المنتهى: " (وتصح) الوصية (مطلقة) كوصَّيت لفلان بكذا (و) تصح (مقيدة) كإن مت في مرضي أو عامي هذا فلزيد كذا؛ لأنه تبرع يملك تنجيزه، فملك تعليقه كالعتق " (٢).
[المطلب الثاني: الإيجاب]
وفيه مسائل:
[المسألة الأولى: المراد به.]
الإيجاب لغة: الإلزام (٣).
وهو أن يأتي الموصي بلفظ دال على معنى الوصية.
والمقصود بالإيجاب: ما يعبر به الموصي عن إنشاء الوصية، أو بعبارة أخرى وهو كل ما يدل على معنى الوصية، ويفهم منه قصدها وإنشاؤها، دون التقيد بصيغة معينة؛ لأن الوصية عقد.
(١) نهاية المحتاج ٦/ ٦٣ و ٦٤. (٢) شرح منتهى الإرادات ٢/ ٤٥٣. (٣) لسان العرب ١/ ٧٩٣، القاموس المحيط ١/ ١٤١.