للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

[المطلب الثاني: الشرط الثاني: أن يكون الموقوف عليه ممن يصح تملكه]

وفيه مسائل:

[المسألة الأولى: الوقف على الحيوان.]

وصورة ذلك: أن يقول: هذا البيت وقف على خيل الجهاد، أو خيل طلبة العلم، ونحو ذلك.

فقد اختلف العلماء في صحة الوقف على الحيوانات والطيور على ثلاثة أقوال:

القول الأول: صحة الوقف على الحيوان، والطير.

وبه قال المالكية، قال المرداوي: "واختار الحارثي الصحة، وقال: هو الأظهر عندي كما في الوقف على القنطرة، والسقاية وينفق عليها" (١).

القول الثاني: عدم صحة الوقف على الحيوان، والطير.

وهو ظاهر قول الحنفية (٢)، والحنابلة (٣).

القول الثالث: التفصيل، فيصح الوقف على الحيوانات الموقوفة،


(١) الشرح الصغير مع بلغة السالك (٢/ ٢٩٨)، الإنصاف مع الشرح الكبير (١٦/ ٣٩٧).
(٢) أحكام الأوقاف للخصاف (ص ٣٧).
(٣) الشرح الكبير مع الإنصاف (١٦/ ٣٩٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>