[المبحث الثاني: شروط الموقوف عليه]
وفيه مطالب:
المطلب الأول: الشرط الأول: أن يكون الموقوف عليه مسلماً
وعلى هذا إذا وقف على كافر، فموضع خلاف بين أهل العلم:
وفيه مسألتان:
[المسألة الأولى: الوقف على جهة خاصة]
وفيها أمور:
الأمر الأول: الوقف على الذميّ:
إذا وقف على قريب له، أو طائفة محصورة من أهل الذمة، فاختلف أهل العلم في صحة هذا الوقف على قولين:
القول الأول: صحة هذا الوقف.
وهو قول جمهور أهل العلم: الحنفية (١)، والمالكية (٢)، والشافعية (٣)، والحنابلة (٤).
(١) أحكام الوقف للخصاف (ص ٢٧٨)، الإسعاف (ص ١٤١).(٢) بلغة السالك (٢/ ٣٠٣)، شرح الخرشي مع حاشية العدوي (٧/ ٨٠).(٣) تحفة الطلاب وحاشية الشرقاوي عليه (٢/ ١٧٥)، نهاية المحتاج (٥/ ٣٦٣).(٤) المغني (٨/ ٢٣٦)، الشرح الكبير مع الإنصاف (١٦/ ٣٨١).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute