للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

والخلاصة: أن الوقف على المقابر لا يخلو من أحوال:

الحال الأولى: أن يقصد منه مصلحة المقبرة من إصلاح وعناية، ونحو ذلك فلا بأس به؛ لعدم المحظور الشرعي.

الحال الثانية: أن يقصد منه الغلو في القبور كإسراجها والبناء عليها، ونحو ذلك كما ذكر شيخ الإسلام، وابن القيم فيحرم؛ إذ إنه شرك، أو وسيلة إلى الشرك.

الحال الثالثة: أن يقصد منه نفع الأموات بصرف هذه الأوقاف في صدقات يعود أجرها إليهم فلا بأس به؛ إذ إن الصدقة على الميت جائزة، وسيأتي.

المطلب الثالث: الشرط الثالث: أن يكون الموقوف عليه موجوداً

(الوقف على المعدوم)

اختلف العلماء في صحة الوقف على المعدوم، كالوقف على من لم يحمل به، على قولين:

القول الأول: صحة الوقف على المعدوم.

وبه قال المالكية (١).

القول الثاني: عدم صحة الوقف على المعدوم.


(١) ينظر: شرح الخرشي (٧/ ٨٤)، مواهب الجليل (٤/ ٢١)، البهجة في شرح التحفة (٢/ ٢٢٥)، الشرح الصغير وبلغة السالك (٢/ ٢٩٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>