للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

[المبحث التاسع عشر: المبطل التاسع عشر: هلاك العين الموصى بها واستحقاق الموصى به المعين لغير الموصي]

اتفق الفقهاء على أن الموصى به المعين إذا هلك أو تلف أو استحق جميعه، فإن الوصية تبطل لتعلقها بمعين، واستحالة تنفيذها عقلا بذهاب عينه، أو شرعا باستحقاقه سواء كان التلف والاستحقاق في حياة الموصي أو بعد موته؛ لأنه إذا كان الهلاك أو الاستحقاق قبل الموت فالوصية لم تصادف محلا، وإن كان بعد الموت فإن التركة بيد الورثة أمانة ولا ضمان على أمين (١).

وهذا بخلاف غصبه فإن الوصية لا تبطل به؛ لبقاء ملك الموصي عليه (٢)، وتنفذ إذا قدر عليه، والسرقة كالغصب.

فإن هلك البعض فقط أو استحق البعض فقط بطلت الوصية في القدر المستحق والهالك ونفذت في الباقي إذا حمله الثلث (٣).

وفي حالة الهلاك الكلي أو الجزئي بتعد من الوارث أو غيره، فإن الوصية لا تبطل بذلك، ويتعلق ببدله الذي يغرمه المتعدي من مثل أو قيمة إذا


(١) المغني ٦/ ١٥٤، ١٥٥، المنتقى ٦/ ١٦٣، المدونة ٤/ ٢٧٩، ٣٠٦، ٣٠٧.
(٢) الزرقاني ٨/ ١٩١.
(٣) المدونة ٤/ ٢٨٠، المغني ٦/ ١٥٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>