اختلف الفقهاء في ملكية العين في هذه الحالة على أربعة أقوال:
القول الأول: أن ملكية العين بعد وقفها تنتقل إلى الله ﷾ أي لا يكون لها مالك من الآدميين.
لكن ليس المراد من صيرورة العين الموقوفة على حكم ملك الله تعالى أن تنتقل العين من ملك الواقف إلى ملك الله تعالى بعد أن لم تكن موجودة؛ لأن الملك الحقيقي للأعيان لم ينفك عن ملك الله تعالى أصلا، فهو خالق الأشياء ومالكها.
وبهذا قال أبو يوسف، ومحمد بن الحسن من الحنفية، وهو الصحيح من مذهبهم (١).
(١) شرح معاني الآثار (٤/ ٩٥)، روضة القضاة (٢/ ٧٩١)، الجوهرة النيرة (٢/ ٢١)، تبيين الحقائق (٣/ ٣٢٥)، مجمع الأنهر ٢/ ٦٠٣، الفتاوى الهندية ٢/ ٤٢٠.