القسم الثالث: مختلف فيه، وهو ما إذا قال أوصيت بثلث مالي لفلان ثم عتق فالوصية باطلة عند أبي حنيفة ﵀ وعندهما جائزة، وهذا بناء على أن للمكاتب نوعي ملك: حقيقي وهو ما بعد العتق، ومجازي وهو ما قبل العتق فعند أبي حنيفة ﵀ ينصرف إلى المجازي؛ لأنه هو الظاهر؛ لأن الظاهر بقاء ما كان على ما كان، والآخر ليس بموجود والظاهر بقاؤه على العدم، فلا ينصرف إليه اللفظ، وعندهما ينصرف إلى الحقيقي وهو ما يملكه بعد الحرية المطلقة؛ لأنه القابل لهذا الحكم وهو الوصية تصحيحا لتصرفه أو يتناول النوعين، فتصح فيما يقبل ولا تصح فيما لا يقبل.
ونصت الشافعية: على أنه تصح وصية المكاتب إذا أذن له سيده (١).
وعند المالكية، والحنابلة: تصح وصيته إذا أضافها إلى العتق كما تقدم في القن.
[المطلب الرابع: وصية السفيه]
اختلف العلماء في ذلك على قولين:
القول الأول: أن وصية السفيه صحيحة إذا وافقت الحق.
وهذا مذهب الحنفية (٢) استحسانا (٣)،
(١) المصدر السابق للشافعية. (٢) تبيين الحقائق ٥/ ١٩٨، مختصر اختلاف العلماء ٥/ ٢١. (٣) القياس عند الحنفية أن وصيته لا تجوز كما في تبرعاته حال حياته. ينظر: تبيين الحقائق ٥/ ١٩٨.