للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

وهو مذهب الحنفية (١)، والمالكية (٢).

وحجة هذا القول:

أما الحنفية فعللوا: أن الهبة بعوض هبة ابتداء، بدليل أن الملك فيها يتوقف على القبض، فلم تنعقد هبته، فلا يتصور أن تصير معاوضة (٣).

ولعله يناقش: بعدم التسليم؛ بل الهبة بعوض مبادلة مال اليتيم، وهذا هو البيع.

وأما المالكية: فعللوا: أن الهبة إذا فاتت بيد الموهوب لا يلزمه إلا القيمة، والوصي لا يبيع بالقيمة (٤).

وتقدم أن المالكية: لا يرون بيع مال اليتيم بالقيمة إلا إذا كان البيع لحاجة.

ولعله يناقش: بأن البيع بالقيمة جمهور أهل العلم على جوازه.

الترجيح:

يترجح -والله أعلم- جواز هبة الثواب بمثل القيمة، أو أكثر؛ إذ هذا هو البيع، والولي يملكه.

[المسألة الثالثة: التضحية عنه من ماله.]

اختلف أهل العلم -في شراء الأضحية لليتيم من ماله على قولين:

القول الأول: أن الولي ونحوه يملك شراء الأضحية لليتيم من ماله إذا كان موسراً.


(١) بدائع الصنائع ٥/ ١٥٣.
(٢) مواهب الجليل/ ٧٣، التاج والإكليل ٥/ ٧٢، حاشية الدسوقي ٣/ ٣٠٠.
(٣) بدائع الصنائع ٥/ ١٥٣.
(٤) الشرح الكبير للدردير ٣/ ٣٠٠.

<<  <  ج: ص:  >  >>