للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

[المسألة الثالثة: وقف الكلب الذي يباح إقتناؤه.]

المقصود به: ما جاء في الشرع جواز الانتفاع فيه، ولم يجز المعاوضة عليه.

وهو كلب الصيد، أو الحرث، أو الماشية.

وقد اختلف الفقهاء في حكم وقفه على قولين:

القول الأول: يجوز وقف الكلب المعلم.

وهو قول المالكية (١)، وقول للشافعية مخرج من جواز إجارته (٢)، وقول للحنابلة مخرج من جواز إعارته (٣).

وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية حيث جاء في الاختيارات: "ويصح وقف الكلب المعلم … " (٤).

القول الثاني: لا يجوز وقفه.

وهذا هو مقتضى قول الحنفية حيث قالوا: بعدم جواز وقف المنقول الذي ينتفع به مع بقاء عينه.

وبه قال الشافعية في الأصح عندهم (٥)، وهو القول الصحيح من المذهب عند الحنابلة (٦).


(١) بلغة السالك (٢/ ٣١٣).
(٢) حلية العلماء ٦/ ١٢.
(٣) الإنصاف ٧/ ١٠، وقف المنقول ص ١٢٠.
(٤) الاختيارات ص ١٧١، الإنصاف ٧/ ١٠.
(٥) الوجيز ١/ ٢٤٥، الحاوي ٩/ ٣٧٧، حلية العلماء ٦/ ١٢، روضة الطالبين ٥/ ٣١٥، مغني المحتاج ٢/ ٣٧٨.
(٦) الهداية لأبي الخطاب ١/ ٣٠٨٧، شرح الزركشي ٤/ ٢٩٣، الشرح الكبير ٣/ ٣٩٤، الإنصاف ٧/ ١٠، الإغراب في أحكام الكلاب ص ٢٨٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>