[المبحث الثاني: عزل الوالي على الوقف]
وفيه مطالب:
[المطلب الأول: عزل الناظر نفسه]
قد يعزل ناظر الوقف نفسه عن النظارة؛ لعدم تفرغه، أو لعدم قدرته لكبر أو مرض، أو لغير ذلك، فهل يملك ذلك بنفسه، أو لا بد من إبلاغ القاضي به؟.
اختلف الفقهاء في هذا على ثلاثة أقوال:
القول الأول: أن الناظر لا ينعزل بعزله نفسه حتى يبلغ القاضي بذلك.
وبه قال الحنفية (١).
القول الثاني: أن للناظر الحق في عزل نفسه عن نظارة الوقف، وينعزل بذلك.
وبه قال المالكية (٢)، وكثير من الشافعية (٣)، وهو ظاهر قول الحنابلة (٤)، واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية.
(١) البحر الرائق ٥/ ٢٥٣، حاشية ابن عابدين ٤/ ٣٨٢.(٢) الشرح الكبير للدردير ٤/ ٨٨، الشرح الصغير ٢/ ٣٠٥.(٣) فتاوى ابن الصلاح ١/ ٣٨٣، نهاية المحتاج ٥/ ٤٠٣.(٤) الفروع ٤/ ٥٩٣، الإنصاف ٧/ ٦١، كشاف القناع ٤/ ٣٠٥.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute