للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

لإدارة الأوقاف، بينما تقسم الأشجار الممنوحة من الدولة بين المساهمين بالعتاد والعمل وإدارة الأوقاف ما دامت الأشجار قادرة على الإثمار (١).

[المطلب العاشر: استثمار الوقف بالمشاركة المتناقصة]

يراد بالمشاركة المتناقصة: ما يكون من مشاركة يعطي الممول فيها الحق لشريكه في الحلول محله في ملكية المشروع، إما دفعة واحدة أو على دفعات، وفقاً للشروط المتفق عليها (٢).

وهي مشاركة متناقصة بالنسبة لمن يخرج من المشاركة ببيع نصيبه حيث رضي بإنقاص ملكه في رأس المال تدريجياً حتى يتنازل عن ملكيته للمشروع مطلقاً.

كما تسمى كذلك بالمشاركة المنتهية بالتمليك.

والفرق بين هذا العقد والإجارة المنتهية بالتمليك: أن من منع الإجارة المنتهية بالتمليك لاحظ وجود الغبن والغرر، والمشاركة المتناقصة لا تتضمن ذلك؛ إذ إن المستأجر عندما يتخلف في عقد الإيجار المنتهي بالتمليك يخسر السلعة ولو في آخر قسط، أما في المشاركة المتناقصة فإن ملكية الشريك باقية


(١) مؤتمر الأوقاف الثالث/ الجامعة الإسلامية.
(٢) ينظر: المشاركة المتناقصة وصورها للشاذلي، مجلة مجمع الفقه، عدد ١٣ ٢/ ٤٣٥، المشاركة المتناقصة وأحكامها لنزيه حماد، مجلة مجمع الفقه، عدد ١٣ ٢/ ٥١٣، المشاركة المتناقصة طبيعتها وضوابطها الخاصة لعبد السلام العبادي، مجلة مجمع الفقه، عدد ١٣ ٢/ ٥٣٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>