ويتعلق بما تقدم مسألة بحثها الشافعية والحنابلة خاصة، وهي أنه إذا بلغ نصيب كل فرد نصاباً زكّاه على القول بالوجوب بلا خلاف.
وإن لم يبلغ نصيب كل فرد لوحده النصاب وبلغ بالجميع نصاباً، فيرجع حينئذ إلى التخريج على حكم الخلطة في غير الماشية، والمذهبان كما يلي:
١ - ذهب الشافعية في القديم، والحنابلة في الصحيح من المذهب (١) إلى عدم تأثير الخلطة في غير الماشية، فلا أثر للخلطة في وجوب الزكاة في الزروع والثمار.
وعلى هذا فلا تجب الزكاة في غلة الموقوف على معين إذا لم يبلغ نصيب الواحد بمفرده نصاباً وإن بلغ مجموع النصاب.
٢ - وذهب الشافعية في الجديد وهو رواية عن أحمد (٢) إلى تأثير الخلطة في غير الماشية ومنها الزروع والثمار، وعلى هذا تجب الزكاة في غلة الوقف إذا بلغ جميعها نصاباً، والله أعلم.
[الفصل الثاني: التصرف المأذون فيه لسبب]
وتحته مباحث:
المبحث الأول: استبدال الوقف.
المبحث الثاني: نقل الوقف.
المبحث الثالث: تغيير هيئة الوقف.
المبحث الرابع: توحيد الأوقاف.
المبحث الخامس: انتزاع الوقف للمصلحة العامة، أو الخاصة.
المبحث السادس: الاستدانة على الوقف.
المبحث السابع: رهن الوقف.
المبحث الثامن: تحكير الوقف.
المبحث التاسع: استثمار أموال الوقف.
المبحث العاشر: تحشية الكتب.
(١) المهذب ١/ ١٦٠، الإنصاف ٣/ ٨٣.
(٢) نفساهما.