[المطلب الثاني: الصيغة الفعلية]
اختلف الفقهاء ﵏ في حكم عقد الهبة عن طريق المعاطاة على أقوال:
القول الأول: صحة عقد الهبة بالمعاطاة.
وبهذا قال جمهور العلماء.
فهو مذهب الحنفية (١)، والمالكية (٢)، وبه قال بعض الشافعية (٣)، وهو الصحيح من مذهب الحنابلة (٤).
وهو اختيار شيخ الإسلام ﵀: فهو يرى أن عقد الهبة ينعقد بما دل عليه العرف من قول أو فعل متعاقب أو متراخ (٥).
القول الثاني: لا يصح العقد بالمعاطاة مطلقاً.
(١) بدائع الصنائع ٥/ ١٣٤، الهداية ٣/ ٢١، فتح القدير ٦/ ٢٢، الدر المختار مع حاشية ابن عابدين ٤/ ٥١٣، البحر الرائق ٥/ ٢٧١.(٢) مختصر خليل ص ١٨٧، مواهب الجليل ٤/ ٢٢٨، الخرشي على مختصر خليل ٥/ ٦، حاشية الدسوقي ٣/ ٢٣، الفواكه الدواني ٢/ ١١٠ - ١٥٧.(٣) المجموع للنووي ٩/ ١٦٢ - ١٦٣، مغني المحتاج ٢/ ٣ - ٤، فتح العزيز ٨/ ١٠١، نهاية المحتاج ٣/ ٣٧٥، روضة الطالبين ٣/ ٣٣٧.(٤) الإنصاف ٤/ ٢٦٤، الفروع ٤/ ٤، كشاف ٣/ ١٤٨، المبدع ٤/ ٦.(٥) مجموع الفتاوى ٣١/ ٢٧٨، الاختيارات ص ١٧٩.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute