للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

[المطلب الثالث: صور الوصية للوارث]

الحكمة من منع الوصية للوارث إلا بإجازة الورثة هي أن لا يتوصل الإنسان بوصيته إلى إيثار بعض الورثة، وتفضيل بعضهم على بعض وتغيير المواريث الشرعية.

وفيه مسائل:

[المسألة الأولى: الوصية له مباشرة.]

وتحتها صور:

الأولى: أن يوصي لبعضهم دون بعض.

وحكم هذه تقدم، وهو عدم الجواز إلا بإجازة الورثة.

الثانية: أن يوصي لجميع الورثة بخلاف حصصهم مثل إيصائه للزوجة بالنصف، أو تسوية الأنثى بالذكر، أو تفضيل الأنثى على الذكر، ونحو ذلك.

وحكم هذه الصورة أنها ملغاة غير جائزة لما يلي:

١ - مخالفة أدلة المواريث.

٢ - حديث عائشة قالت: قال رسول الله : «من أحدث في أمرنا هذا ما ليس فيه فهو رد» (١).

٣ - ما تتضمنه من الوصية لوارث لمن أخذ أكثر من نصيبه المقدر شرعاً


(١) تقدم تخريجه برقم (١٩٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>