[المطلب الثالث: صور الوصية للوارث]
الحكمة من منع الوصية للوارث إلا بإجازة الورثة هي أن لا يتوصل الإنسان بوصيته إلى إيثار بعض الورثة، وتفضيل بعضهم على بعض وتغيير المواريث الشرعية.
وفيه مسائل:
[المسألة الأولى: الوصية له مباشرة.]
وتحتها صور:
الأولى: أن يوصي لبعضهم دون بعض.
وحكم هذه تقدم، وهو عدم الجواز إلا بإجازة الورثة.
الثانية: أن يوصي لجميع الورثة بخلاف حصصهم مثل إيصائه للزوجة بالنصف، أو تسوية الأنثى بالذكر، أو تفضيل الأنثى على الذكر، ونحو ذلك.
وحكم هذه الصورة أنها ملغاة غير جائزة لما يلي:
١ - مخالفة أدلة المواريث.
٢ - حديث عائشة ﵂ قالت: قال رسول الله ﷺ: «من أحدث في أمرنا هذا ما ليس فيه فهو رد» (١).
٣ - ما تتضمنه من الوصية لوارث لمن أخذ أكثر من نصيبه المقدر شرعاً
(١) تقدم تخريجه برقم (١٩٠).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute