للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

٢ - القياس على وجوب التسوية فيما إذا أقر شخص بشيء لعدة أشخاص (١).

٣ - القياس على وجوب التسوية فيما إذا وهب شخص شيئاً لعدة أشخاص (٢).

دليل القول الثاني:

النظر إلى قصد الواقف، فالواقف إنما قصد من وقفه نفع الموقوف عليهم، فإذا وجد ما يقتضي تفضيل بعضهم جاز.

ونوقش: بأن الواقف لو أراد تفضيل بعضهم لبيّنه، فلما أطلق الوقف دل على أنه إنما أراد التسوية بين الموقوف عليهم.

الترجيح:

الراجح -والله أعلم- القول الأول وهو وجوب التسوية بين الموقوف عليهم؛ لقوة الأدلة التي استدلوا بها، وسلامتها من الاعتراض، مع ضعف ما استُدل للمخالف؛ لمناقشته.

[المطلب الثاني: إذا كان الموقوف عليهم غير محصورين]

إذا كان الموقوف عليهم غير محصورين، فلا يلزم استيعابهم باتفاق المذاهب الأربعة.


(١) الممتع على شرح المقنع ٤/ ١٤٨، المبدع ٥/ ٣٥١، كشاف القناع ٤/ ٢٩٠، مطالب أولي النهى ٦/ ٩٩.
(٢) الممتع في شرح المقنع، مرجع سابق، ٤/ ١٤٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>