٢ - القياس على وجوب التسوية فيما إذا أقر شخص بشيء لعدة أشخاص (١).
٣ - القياس على وجوب التسوية فيما إذا وهب شخص شيئاً لعدة أشخاص (٢).
دليل القول الثاني:
النظر إلى قصد الواقف، فالواقف إنما قصد من وقفه نفع الموقوف عليهم، فإذا وجد ما يقتضي تفضيل بعضهم جاز.
ونوقش: بأن الواقف لو أراد تفضيل بعضهم لبيّنه، فلما أطلق الوقف دل على أنه إنما أراد التسوية بين الموقوف عليهم.
الترجيح:
الراجح -والله أعلم- القول الأول وهو وجوب التسوية بين الموقوف عليهم؛ لقوة الأدلة التي استدلوا بها، وسلامتها من الاعتراض، مع ضعف ما استُدل للمخالف؛ لمناقشته.
[المطلب الثاني: إذا كان الموقوف عليهم غير محصورين]
إذا كان الموقوف عليهم غير محصورين، فلا يلزم استيعابهم باتفاق المذاهب الأربعة.
(١) الممتع على شرح المقنع ٤/ ١٤٨، المبدع ٥/ ٣٥١، كشاف القناع ٤/ ٢٩٠، مطالب أولي النهى ٦/ ٩٩. (٢) الممتع في شرح المقنع، مرجع سابق، ٤/ ١٤٨.