[المبحث العشرون: مصرف الوقف إذا كان لمحصورين، أو لغير محصورين]
وفيه مطلبان:
[المطلب الأول: إذا كان الموقوف عليهم محصورين]
إذا كان الوقف على محصورين فيجب استيعابهم باتفاق المذاهب الأربعة في الجملة (١).
ودليله: أدلة وجوب العمل بشرط الواقف، ولإطلاق لفظه.
وهل يجب عليه أن يسوي بينهم؟
فيه مسألتان:
المسألة الأولى: أن يفضل الواقف بعضهم على بعض.: إذا لم يكن الموقوف عليهم أولاداً للواقف (٢)، وفضل بعضهم على
(١) وسيأتي حكم ما إذا ضاق الوقف عن مستحقيه في المبحث الرابع والعشرين. الإسعاف في أحكام الأوقاف ص ١١٧ و ١٢٦ و ١٢٧، عقد الجواهر الثمينة ٣/ ٩٧٦، روضة الطالبين ٥/ ٣١٧، أسنى المطالب ٢/ ٤٥٩، المغني ٨/ ٢٠٨، الشرح الكبير مع الإنصاف ١٦/ ٥١٣، أحكام التعدد ٣٢٤. (٢) سبق قريبا حكم الوقف على الأولاد.