للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

[المبحث العشرون: مصرف الوقف إذا كان لمحصورين، أو لغير محصورين]

وفيه مطلبان:

[المطلب الأول: إذا كان الموقوف عليهم محصورين]

إذا كان الوقف على محصورين فيجب استيعابهم باتفاق المذاهب الأربعة في الجملة (١).

ودليله: أدلة وجوب العمل بشرط الواقف، ولإطلاق لفظه.

وهل يجب عليه أن يسوي بينهم؟

فيه مسألتان:

المسألة الأولى: أن يفضل الواقف بعضهم على بعض.: إذا لم يكن الموقوف عليهم أولاداً للواقف (٢)، وفضل بعضهم على


(١) وسيأتي حكم ما إذا ضاق الوقف عن مستحقيه في المبحث الرابع والعشرين.
الإسعاف في أحكام الأوقاف ص ١١٧ و ١٢٦ و ١٢٧، عقد الجواهر الثمينة ٣/ ٩٧٦، روضة الطالبين ٥/ ٣١٧، أسنى المطالب ٢/ ٤٥٩، المغني ٨/ ٢٠٨، الشرح الكبير مع الإنصاف ١٦/ ٥١٣، أحكام التعدد ٣٢٤.
(٢) سبق قريبا حكم الوقف على الأولاد.

<<  <  ج: ص:  >  >>