[المبحث السادس عشر: مصرف الوقف إذا كان على أهل الزكاة]
إذا قال: هذا وقف على أهل الزكاة صُرف لأهل الزكاة الذين بيّنهم الله ﷿ بقوله: ﴿إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ (٦٠)﴾ (١).
فالفقير والمسكين يعطى عند الحنابلة، والمالكية: كفايته وكفاية من يمونه من النفقات، والحوائج الأصلية، أو تمام الكفاية مدة عام.
وعند الشافعية: يعطى كل منهما كفاية العمر، وهو ما تحصل به الكفاية على الدوام.
وعند الحنفية: أن من ملك نصابًا زكويّاً لا يعطى.
وفي رواية عند الحنابلة: أنه من ملك خمسين درهمًا أو قيمتها من الذهب لا يعطى.
والعامل عليها: هم السعاة الذين يبعثهم الإمام لأخذ الزكاة، وحفظها، وكتابتها، وقسمتها، ونحو ذلك، فيعطى بقدر أجرته.
وأما المؤلف قلبه فيشمل صوراً:
الصورة الأولى: السيد المطاع في عشيرته.
الصورة الثانية: من يرجى كف شره عن المسلمين.
الصورة الثالثة: من يرجى بعطيته قوة إيمانه، أو إسلام نظيره فيعطى بقدر