للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

[المبحث الأول: مكان صرف الوصية]

يختلف مكان تنفيذ الوصية باختلاف الموصى به والموصى له، فبالنسبة للموصى به المعين المنقول يتم تنفيذ الوصية به في مكان الوصية إذا كان الموصى به حاضرا، وإن كان غائبا فعلى الموصى له نقله وإحضاره؛ لأنه ملكه وماله، ولا يجب على الورثة إحضاره أو الإنفاق عليه لإحضاره؛ لأن الوصية وقعت بعينه فقط (١).

وبالنسبة للموصى به غير المعين كدراهم، أو طعام، أو ثياب، فإنها تسلم للموصى له المعين في مكانها.

واختلف إذا كانت الوصية لغير معينين، كالفقراء والمساكين والمرضى:

فقال المالكية: يجوز نقلها من بلد الوصية إلى غيره لمسافة قصر كالزكاة إلا أنه ينبغي البدء في القسم بالجيران، ثم الذين يلونهم ممن يستحقونها ويشملهم لفظها، ولا يتعين توزيعها ببلد الوصية في حالة الإطلاق، وفي حالة نقلها، فإن نفقة الحمل وأجرته تكون من الوصية ولا تكون من التركة.

وقال الشافعية: يجوز نقلها إلى بلد غير بلد الوصية، إلا أن يخص الموصي أهل بلد فيتعين صرفها إليهم (٢)، مثل الوصية لفقراء مكة ومساكين المدينة.


(١) الذخيرة ٧/ ١٤٢، المعيار ٩/ ٥٣١، ٥٣٢.
(٢) الأم ٤/ ٩٢، نهاية المحتاج ٦/ ٧٨، ١٠٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>