الحق في تنفيذ الوصية للوصي المعين من قبل الميت، وإلا فالحاكم، أو الوارث.
قال شيخ الإسلام:"ومن أوصى بإخراج حجة، فولاية الدفع والتعيين للوصي الخاص إجماعا، وإنما للولي العام الاعتراض عليه لعدم أهليته أو فعله محرما، وما أنفقه وصي متبرع بالمعروف في شؤون الوصية فمن مال اليتيم"(١).
وأجاز الشافعية: للموصى له أخذ وصيته بنفسه من التركة إذا كانت معينة.
كما أجازوا للأجنبي أخذها لتسليمها لربها المعين من غير إذن الورثة أو الوصي (٢).
قال الرملي:" وإن كان لمستحقها الاستقلال بأخذها من التركة، بل لو أخذها أجنبي من التركة ودفعها إليه لم يضمنها كما صرح به الماوردي؛ وذلك لأن الوارث قد يخفيها أو يتلفها، ويطالب الوصي الوارث بنحو ردها ليبرأ الميت وتبقى تحت يد الوصي لا الحاكم لو غاب مستحقا، وكذا لو تعذر قول الموصى له بها ".