٧ - أنه نقل للملك فيما لم يبن على التغليب والسراية، فلم يجز تعليقه على شرط كالهبة (١).
ونوقش هذا الاستدلال: لأنه قياس مع الفارق؛ لأن الهبة تمليك لمعين بينما الوقف إخراج الملك لله، ثم إنه لا يسلم أن الهبة لا يصح تعليقها، بل يصح تعليقها على الراجح، كما بينته في كتابي أحكام الهبة.
الترجيح:
الراجح -والله أعلم- صحة تعليق عقد الوقف على شرط مستقبل؛ لقوة دليلهم، ولأنه إحسان محض وفي تعليقها تكثير لهذا الإحسان، ولأن القائلين بمنع التعليق أجازوا التعليق في بعض عقود التمليك مما يدل على اضطراب هذا الأصل عندهم وعدم اطراد قاعدتهم.
[المسألة الثانية: أن يكون التعليق على سبيل النذر]
وصورته أن يقول: لله علي أن أقف عقاري على الفقراء، أو يقول: إذا شفى الله مريضي فلله علي أن أقف عقاري على الفقراء، فيصح هذا التعليق (٢).
(١٤١) ١ - لما روى البخاري من طريق القاسم، عن عائشة ﵂ أن النبي ﷺ قال:" من نذر أن يطيع الله فليطعه "(٣).
٢ - ولأن النذر مما يحتمل التعليق (٤).
[المسألة الثالثة: تعليق الوقف على الموت.]
يأتي بحث هذه المسألة في حكم الوقف المعلق بالموت.
(١) مغني المحتاج ٢/ ٣٨٥، المبدع ٥/ ٣٢٣، أحكام التعليق ص ٢١٥. (٢) البحر الرائق ٥/ ٢١٢، حاشية ابن عابدين ٣/ ٤٩٥. (٣) صحيح البخاري في الأيمان والنذور/ باب النذر في الطاعة (٦٦٩٦). (٤) حاشية ابن عابدين ٣/ ٤٩٧.