للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

المبحث الرابع: الشرط الرابع: أن يكون الموصى له حراً

وفيه مطلبان:

[المطلب الأول: وصية السيد لرقيقه]

وفيه مسائل:

[المسألة الأولى: الوصية له بمعين]

وصورة ذلك: أن يوصي له بسيارة، أو بيت، ونحو ذلك:

اختلف العلماء على أقوال:

القول الأول: أنها وصية صحيحة:

وبه قال الإمام مالك، ورواية عن الإمام أحمد، وبه قال الظاهرية، وأبو ثور (١).

وعند المالكية: إذا أوصى له بعدد كمئة، فإنه يَعْتِق من ذلك العدد وباقيه له كماله، فإن لم يحمله ذلك العدد عتق منه مَحْمله وكَمَّل باقيه من ماله.

القول الثاني: أن الوصية موقوفة على إجازة الورثة.

وبه قال الحسن البصري، وابن سيرين (٢).


(١) حاشية الدسوقي ٤/ ٣٣٣، الإنصاف ٧/ ٢٢٥، المحلى ١٠/ ٤٤٤.
(٢) المغني، مصدر سابق، ٨/ ٥١٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>