المبحث الرابع: الشرط الرابع: أن يكون الموصى له حراً
وفيه مطلبان:
[المطلب الأول: وصية السيد لرقيقه]
وفيه مسائل:
[المسألة الأولى: الوصية له بمعين]
وصورة ذلك: أن يوصي له بسيارة، أو بيت، ونحو ذلك:
اختلف العلماء ﵏ على أقوال:
القول الأول: أنها وصية صحيحة:
وبه قال الإمام مالك، ورواية عن الإمام أحمد، وبه قال الظاهرية، وأبو ثور (١).
وعند المالكية: إذا أوصى له بعدد كمئة، فإنه يَعْتِق من ذلك العدد وباقيه له كماله، فإن لم يحمله ذلك العدد عتق منه مَحْمله وكَمَّل باقيه من ماله.
القول الثاني: أن الوصية موقوفة على إجازة الورثة.
وبه قال الحسن البصري، وابن سيرين (٢).
(١) حاشية الدسوقي ٤/ ٣٣٣، الإنصاف ٧/ ٢٢٥، المحلى ١٠/ ٤٤٤.(٢) المغني، مصدر سابق، ٨/ ٥١٨.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute