المبحث الرابع: الشرط الرابع: أن يكون الموصى له حراً
وفيه مطلبان:
[المطلب الأول: وصية السيد لرقيقه]
وفيه مسائل:
[المسألة الأولى: الوصية له بمعين]
وصورة ذلك: أن يوصي له بسيارة، أو بيت، ونحو ذلك:
اختلف العلماء ﵏ على أقوال:
القول الأول: أنها وصية صحيحة:
وبه قال الإمام مالك، ورواية عن الإمام أحمد، وبه قال الظاهرية، وأبو ثور (١).
وعند المالكية: إذا أوصى له بعدد كمئة، فإنه يَعْتِق من ذلك العدد وباقيه له كماله، فإن لم يحمله ذلك العدد عتق منه مَحْمله وكَمَّل باقيه من ماله.
القول الثاني: أن الوصية موقوفة على إجازة الورثة.
وبه قال الحسن البصري، وابن سيرين (٢).
(١) حاشية الدسوقي ٤/ ٣٣٣، الإنصاف ٧/ ٢٢٥، المحلى ١٠/ ٤٤٤.(٢) المغني، مصدر سابق، ٨/ ٥١٨.
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://mail.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.