وعند الشافعية أن للجد بيع مال أحد اليتيمين للآخر، وهل يشترط أن يقول بعت واشتريت، كما لو باع لغيره أو يكفي أحدهما؟ وجهان (١).
[المطلب الحادي والعشرون: مشاركة الوصي اليتيم]
إذا كان عند الصغير ونحوه مال فأراد الوصي ونحوه مشاركته في التجارة فهل يملك ذلك؟.
يجوز للوصي ونحوه مشاركة الصغير ونحوه في التجارة.
لعمومات أدلة الأمر بالإتجار في أموال اليتامى، ولأن الأصل في ذلك الحل، ولأن الولي كغيره من الناس.
وقد نص على ذلك الحنفية، ونقله السعدي عن مالك، والشافعي، وظاهر قول الحنابلة (٢).
(١) روضة الطالبين ٤/ ١٨٩.(٢) النتف في الفتاوى ٢/ ٨٢٧، المبسوط ٢٨/ ٢٨، مجمع الأنهر ٢/ ٧٢٥، الكافي لابن عبد البر ٢/ ٨٣٣، جواهر الإكليل ٢/ ٣٢٦، مختصر المزني مع الأم ٨/ ١٨٧، المهذب ١/ ٢٣٥، الكافي لابن قدامة ٢/ ١٨٩.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute