للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

أما نصيب شركائه فإنه يجري فيه الخلاف المتقدم في تصرف الفضولي (١)، إلا أنه يلاحظ أن هذا الوقف صحيح عند محمد بن الحسن إذا أجازه الشريك، مع أنه يمنع من وقف نصيبه وحده؛ لأنه يعلل بأن القبض هنا من الوالي على الوقف وجد جملة واحدة في الكل (٢).

فرع: وقف المشاع مسجداً كان، أو مقبرةً:

إذا وقف شخص نصيبه من مشاع مشترك، أو جزءاً مشاعاً من ملكه مسجداً أو مقبرةً، فإنه لا يخلو من حالتين:

الحال الأولى: أن يكون المشاع مما يمكن قسمته.

فهذا يصح وقفه عند المصححين لوقف المشاع؛ لما تقدم من الدليل على صحة وقف المشاع، وتجب قسمته لتعينها طريقا للانتفاع به.

الحال الثانية: أن يكون المشاع مما لا يمكن قسمته.

فهذا لا يصح وقفه؛ لأن بقاء الشركة يمنع الخلوص لله، ولأن المهيأة فيها من أقبح ما يكون بأن يدفن فيه الموتى سنة ويزرع سنة مثلا، ويصلى في مسجد في وقت، ويتخذ اصطبلاً في وقت، بخلاف غير المشاع (٣).

[المسألة الثالثة: طلب القسمة في وقف المشاع]

وفيه أمران:

الأمر الأول: إذا كان الموقوف جزءاً من مشاع مشترك.

إذا وقف شخص نصيبه من عقار مشترك يمكن قسمته من غير ضرر ولا رد عوض، وطلب القسمة أو طلبها الشريك، فإنه يلزم الآخر إجابته؛ لأن القسمة إفراز وتمييز للحقوق -على الصحيح- والممنوع التمليك لا الإفراز.


(١) ينظر: شرط كون الواقف مالكاً.
(٢) المبسوط ١٢/ ٣٨، فتح القدير ٦/ ٢٠٢.
(٣) تبيين الحقائق (٣/ ٣٢٦)، أسنى المطالب (٢/ ٤٥٧)، الفروع (٤/ ٤٤٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>