للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

نوقش هذا الاستدلال من ثلاثة وجوه:

الأول: أن عدم جواز وقف الدراهم والدنانير ليس محل اتفاق، كما في مسألة وقف النقود.

الثاني: أنه وإن سلم أن التحلي ليس المقصود الأصلي لكنه من المقاصد المهمة، وقد اعتبره الشرع في إسقاط الزكاة عن متخذه، وجوز إجارته لذلك.

الثالث: على تقدير التسليم بعدم جواز وقف الدراهم والدنانير، فإن القياس عليها هنا قياس مع الفارق، فإن الدراهم والدنانير لم تجر العادة بالتحلي به، ولا اعتبره الشارع في إسقاط زكاته، ولا ضمان منفعته في حال الغصب، بخلاف الحلي كما تقدم.

الترجيح:

الراجح -والله أعلم بالصواب- هو القول الأول القائل بجواز وقف الحلي للبس والعارية؛ لما تقدم من مرجحات في وقف المنقول.

[المطلب العاشر: الشرط العاشر: اشتراط كون الموقوف غير كتب]

وفيه مسائل:

[المسألة الأولى: وقف المصحف.]

وقف المصحف على غير المسلم.

باتفاق الأئمة الأربعة على عدم جواز وقف المصحف على غير المسلم.

<<  <  ج: ص:  >  >>