وهو قول مالك، وابن القاسم (١).
وحجته: تضرر الورثة؛ إذ النقد ليس كالعرض.
القول الثالث: إن كان بيع العقار والعروض يتأخر، فالخيار للورثة في إمضاء الوصية أو إعطاء الموصى له ثلث التركة في العين وغيرها.
وهو قول للمالكية (٢).
وحجته: دفع الضرر عن الورثة.
والأقرب: القول الأول؛ لقوة دليله.
[المسألة الرابعة: أن تكون التركة بعضها نقود وبعضها دين.]
ففيه خلاف أيضا:
القول الأول: لا يجوز أن يوصي بالعين الحاضرة ويترك للورثة الدين، ولو كانت العين الموصى بها الثلث بأقل (٣).
فإن فعل فللورثة الخيار في إمضاء الوصية أو إعطاء الموصى له ثلث التركة.
وبه قال مالك.
القول الثاني: يجوز ذلك بشروط: أن يكون المدين حاضراً موسراً غير ملد، وأن يكون الدين حالاً أو مؤجلاً لا يتعذر بيعه، وقيمته الثلثان فأكثر (٤).
القول الثالث: إن خرجت الوصية من ثلث العين فذلك، وإن لم تخرج
(١) المنتقى ٦/ ١٦٤، المعيار ٩/ ٣٨٥.(٢) الذخيرة ٧/ ١٢٠، المنتقى ٦/ ١٦٤.(٣) المدونة ٤/ ٣٠٥، الذخيرة ٧/ ١١٩.(٤) الذخيرة، مرجع سابق، ٧/ ١١٩.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute