للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

[المبحث الثاني: الوصية بالأعيان، والمرتبات]

وفيه مطالب:

[المطلب الأول: الوصية بالمعين]

تصح الوصية بشائع، كما جاء في حديث سعد بن أبي وقاص "الثلث والثلث كثير" (١)، وحديث أبي الدرداء : "إن الله تصدق عليكم بثلث أموالكم" (٢).

وأيضا: تصح بمعين باتفاق الأئمة (٣).

ويدل لهذا:

١ - عموم أدلة الوصية فإنها شاملة للوصية بالأعيان المعينة وغيرها (٤).

٢ - إجماع الصحابة، فقد أوصى عبد الرحمن بن عوف بحديقة لأمهات المؤمنين (٥).


(١) سبق تخريجه برقم (٢).
(٢) سبق تخريجه برقم (٤).
(٣) المصادر الآتية.
(٤) ينظر: الباب التمهيدي.
(٥) المحلي، مرجع سابق، ٩/ ٣١٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>