[المبحث الثاني: الوصية بالأعيان، والمرتبات]
وفيه مطالب:
[المطلب الأول: الوصية بالمعين]
تصح الوصية بشائع، كما جاء في حديث سعد بن أبي وقاص ﵁ "الثلث والثلث كثير" (١)، وحديث أبي الدرداء ﵁: "إن الله تصدق عليكم بثلث أموالكم" (٢).
وأيضا: تصح بمعين باتفاق الأئمة (٣).
ويدل لهذا:
١ - عموم أدلة الوصية فإنها شاملة للوصية بالأعيان المعينة وغيرها (٤).
٢ - إجماع الصحابة، فقد أوصى عبد الرحمن بن عوف بحديقة لأمهات المؤمنين ﵅ (٥).
(١) سبق تخريجه برقم (٢).(٢) سبق تخريجه برقم (٤).(٣) المصادر الآتية.(٤) ينظر: الباب التمهيدي.(٥) المحلي، مرجع سابق، ٩/ ٣١٦.
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://mail.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.