[المبحث الأول: الوصية بالأنصباء، والأجزاء]
الأنصباء: جمع نصيب، ونصيب الإنسان حظه المقدّر، والمراد -هنا-: ما قدره الله ﵎ للوارثين.
وفيه مطالب:
[المطلب الأول: إذا أوصى بمثل نصيب أحد الورثة]
وفيه مسألتان:
[المسألة الأولى: أن يكون الورثة متساويين في الميراث.]
صورة ذلك: أن يقول: أوصيت لزيد بمثل نصيب أحد أبنائي.
اختلف العلماء ﵏ -في قدر نصيب الموصى له على قولين:
القول الأول: أنه يعطى الموصى له مثل نصيب أحدهم.
وكأنه واحد منهم زائداً على الفريضة.
وهذا هو قول أبي حنيفة، والشافعي، وأحمد (١).
(١) الدر المختار ٥/ ٤٢٩، روضة القضاة ٢/ ٦٨٦، تكملة البحر الرائق ٨/ ٤٧٠، حاشية الدسوقي ٤/ ٤٤٦، أسنى المطالب ٣/ ٦٢، مطالب أولي النهى ٤/ ٥١٣.
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://mail.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.