[المبحث الأول: الوصية بالأنصباء، والأجزاء]
الأنصباء: جمع نصيب، ونصيب الإنسان حظه المقدّر، والمراد -هنا-: ما قدره الله ﵎ للوارثين.
وفيه مطالب:
[المطلب الأول: إذا أوصى بمثل نصيب أحد الورثة]
وفيه مسألتان:
[المسألة الأولى: أن يكون الورثة متساويين في الميراث.]
صورة ذلك: أن يقول: أوصيت لزيد بمثل نصيب أحد أبنائي.
اختلف العلماء ﵏ -في قدر نصيب الموصى له على قولين:
القول الأول: أنه يعطى الموصى له مثل نصيب أحدهم.
وكأنه واحد منهم زائداً على الفريضة.
وهذا هو قول أبي حنيفة، والشافعي، وأحمد (١).
(١) الدر المختار ٥/ ٤٢٩، روضة القضاة ٢/ ٦٨٦، تكملة البحر الرائق ٨/ ٤٧٠، حاشية الدسوقي ٤/ ٤٤٦، أسنى المطالب ٣/ ٦٢، مطالب أولي النهى ٤/ ٥١٣.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute