للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

[المبحث الأول: الوصية بالأنصباء، والأجزاء]

الأنصباء: جمع نصيب، ونصيب الإنسان حظه المقدّر، والمراد -هنا-: ما قدره الله للوارثين.

وفيه مطالب:

[المطلب الأول: إذا أوصى بمثل نصيب أحد الورثة]

وفيه مسألتان:

[المسألة الأولى: أن يكون الورثة متساويين في الميراث.]

صورة ذلك: أن يقول: أوصيت لزيد بمثل نصيب أحد أبنائي.

اختلف العلماء -في قدر نصيب الموصى له على قولين:

القول الأول: أنه يعطى الموصى له مثل نصيب أحدهم.

وكأنه واحد منهم زائداً على الفريضة.

وهذا هو قول أبي حنيفة، والشافعي، وأحمد (١).


(١) الدر المختار ٥/ ٤٢٩، روضة القضاة ٢/ ٦٨٦، تكملة البحر الرائق ٨/ ٤٧٠، حاشية الدسوقي ٤/ ٤٤٦، أسنى المطالب ٣/ ٦٢، مطالب أولي النهى ٤/ ٥١٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>