للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

فرع:

قال: أعطوه أكثر مالي، فالوصية بما فوق النصف، ولو قال: أكثر مالي ومثله، فالوصية بجميع ماله، ولو قال: أعطوه زهاء ألف درهم أو معظم الألف أو عامته، فالوصية بما فوق النصف، قلت: هذا في زهاء مشكل؛ لأن زهاء ألف معناه في اللغة قدر ألف، ولا يصدق ذلك على خمسمئة ودرهم، والله أعلم.

ولو قال: أعطوه دراهم أو دنانير فأقل ما يعطى ثلاثة، ولفظ الدراهم والدنانير عند الإطلاق يحمل على نقد البلد الغالب، وليس للوارث التفسير بغيره، فإن لم يكن غالبا رجع إلى الوارث.

[المطلب الثامن: الوصية بالسهم]

السين والهاء والميم -أصلان- أحدهما يدل على تغير في اللون، والآخر يدل على حظ ونصيب وشيء من أشياء (١).

ويطلق السهم -هنا- على السدس، وعلى أقل سهم من سهام الورثة، وعلى ما تصح منه الفريضة من السهام.

وقد اختلفت كلمة العلماء في الوصية بالسهم على خمسة أقوال:

القول الأول: أن ذلك إلى الورثة يعطونه ما شاؤوا.

وهو قول الشافعية (٢).


(١) معجم مقاييس اللغة ج ٣ باب السين والهاء وما يثلثهما.
(٢) المهذب ١/ ٤٦٤، الحاوي الكبير ٨/ ٢٠٦، أسنى المطالب ٣/ ٦٣، شرح البهجة ٢/ ٣٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>