١ - أن السهم يقع على القليل والكثير، فأشبه ما لو أوصى بجزء، أو حظ.
ونوقش: بأنه يلزم منه أن عطية الوارث أي شيء ولو كان شيئا حقيرا، وهذا ينافي مقصود الموصي.
٢ - أنه قول أهل اللغة:
قال ابن منظور: والسَّهْم: النصيب المحكم، والسهم: الحظُّ، والجمع سُهْمان وسُهْمة الأخيرة كأُخْوة، وفي هذا الأَمر سُهْمة أَي نصيب وحظّ من أَثَر (١).
القول الثاني: أن الموصى له يعطى السدس.
وهو قول لأبي حنيفة، ومذهب الحنابلة، وهو مروي عن الحسن، وإياس بن معاوية، والثوري (٢).
وحجته:
(٢٢١) ١ - ما رواه البزار من طريق محمد بن عبيد الله، عن أبي قيس، عن الهزيل، عن عبد الله أن «رجلا أوصى لرجل بسهم من ماله فجعل له النبي ﷺ السدس»(٣).
(١) لسان العرب ١٢/ ٣١٤، المصباح المنير ١/ ٢٨٩. (٢) مجمع الأنهر ٢/ ٦٩٨، نتائج الأفكار ١٠/ ٤٤٢، المغني ٨/ ٤٢٣، كشاف القناع ٤/ ٣٨٤. (٣) مسند البزار ٣/ ٩، وقال: "وهذا الحديث لا نعلم يروى كلامه عن النبي ﵇ إلا من هذا الوجه بهذا الإسناد، وأبو قيس فليس بالقوي، وقد روى عنه شعبة والثوري، والأعمش وغيرهم ". وهو ضعيف جداً؛ فيه محمد بن عبيد الله العرزمي وهو ضعيف. وأخرجه الطبراني في الأوسط من طريق أبي بكر الحنفي به، وقال: «لم يرو هذا الحديث عن أبي قيس إلا العرزمي، تفرد به: أبو بكر الحنفي، ولا يروى متصلا عن رسول الله ﷺ إلا بهذا الإسناد ".