[المبحث التاسع: المبطل التاسع: جعل الموصى به بعينه لآخر]
وتحته مطالب:
[المطلب الأول: أن يكون مع عدم إلغاء الوصية الأولى]
مثل: الوصية لأحدهما بهذه الأرض أو بدينه الذي له على فلان، ثم يوصي للثاني بنفس الأرض، أو الدار، أو السيارة، أو الدين الذي أوصى به للأول، دون إلغاء الوصية الأولى، وقد اختلف فيها الفقهاء على قولين:
القول الأول: أنهما يشتركان في الموصى به المعين، ويقسم بينهما نصفين إذا حمله الثلث، أو أجازها الورثة، وإلا فما حمله الثلث.
وهو قول جمهور أهل العلم: الحنفية (١)، والمالكية (٢)، والشافعية (٣)،