للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

[المبحث الثاني: أدلة مشروعية الوصية]

الوصية مشروعة بالكتاب، والسنة، والإجماع، والنظر الصحيح.

فمن الكتاب: قوله تعالى: ﴿كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ﴾ (١).

قال القرطبي بعد ذكر هذه الآية: «هذه آية الوصية، وليس في القرآن ذكر للوصية إلا في هذه الآية، وفي النساء ﴿مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ﴾ (٢)، وفي المائدة ﴿حِينَ الْوَصِيَّةِ﴾ (٣)، والتي في البقرة أتمها وأكملها، ونزلت قبل نزول الفرائض والمواريث» (٤).

وجه الدلالة: من قوله تعالى: ﴿كُتِبَ عَلَيْكُمْ ..... ﴾ (٥) الآية، من وجهين:

الأول: أن معنى كتب فرض وألزم، ولا بد أن يكون ما فرضه الله مشروعاً.

الثاني: أن الآية دلت على حرمة التغيير والتبديل في الوصية، بدليل ترتيب الإثم على ذلك، فدل ذلك على مشروعيتها؛ لأنها لو لم تشرع لما حرم تبديلها.

ووجه الدلالة من قوله تعالى: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا شَهَادَةُ بَيْنِكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ حِينَ الْوَصِيَّةِ اثْنَانِ ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ أَوْ آخَرَانِ مِنْ غَيْرِكُمْ إِنْ أَنْتُمْ ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ﴾ (٦)


(١) من الآية ١٨٠ من سورة البقرة.
(٢) من الآية ١١ من سورة النساء.
(٣) من الآية ١٠٦ من سورة المائدة.
(٤) الجامع لأحكام القرآن، مرجع سابق، ١/ ٢٥٧.
(٥) نفسه.
(٦) نفسه.

<<  <  ج: ص:  >  >>