الوجه الأول: أن الجهة التي ملك بها الوصي النظر في هذه الأشياء هي الجهة التي ملك بها النظر في غيرها، فإذا لم يملك النظر فيما عدا هذه الأشياء لم يملك النظر في هذه الأشياء (١).
الوجه الثاني: أن هذا يبطل بما لو صرح الوصيين أن لا يتصرفا إلا مجتمعين (٢).
الترجيح:
الراجح -والله أعلم- القول الأول، وهو عدم جواز انفراد أحد الوصيين بالتصرف؛ لقوة الأدلة التي استدلوا بها، وسلامتها من الاعتراض مع ضعف دليل المخالف؛ لما ورد عليه من المناقشة.
[المطلب الثالث: إذا مات أحد الوصيين أو وجد منه ما يوجب عزله]
إذا مات أحد الوصيين، أو وجد ما يوجب عزله كالجنون، فإن كان الموصي قد أطلق الوصية، أو نص على الاجتماع، فإن الحاكم يقيم مقام الميت والمتغير أميناً، وليس للآخر أن ينفرد بالتصرف باتفاق المذاهب الأربعة (٣)؛ "
(١) الإشراف على نكت مسائل الخلاف ٢/ ١٠١٧، البيان في مذهب الإمام الشافعي ٨/ ٣٠٨. (٢) المغني ٨/ ٥٥٢، الشرح الكبير مع الإنصاف ١٧/ ٤٧٣، أحكام التعدد في الوقف والهبة والوصية ص ٤٦٧. (٣) المبسوط ٢٨/ ٢٢، الهداية ٤/ ٥٤١، تبيين الحقائق ٦/ ٢٠٩، شرح الزرقاني على مختصر خليل ٨/ ٢٠١، الشرح الكبير ٤/ ٤٥٤، الحاوي الكبير ٨/ ٣٣٧ - ٣٣٨، روضة الطالبين ٦/ ٣١٨، المغني ٨/ ٥٥٨، الإنصاف مع الشرح الكبير ١٧/ ٤٧٤ - ٤٧٥، كشاف القناع ٤/ ٣٩٦.