سادساً: البكر:
جاء في المصباح المنير: "والْبِكْر خلاف الثَّيِّب رجلًا كان أو امرأةً، وهو الذي لم يتزوَّج " (١).
وجاء في لسان العرب: "والبِكْرُ من النساء التي لم يقربها رجل، ومن الرجال الذي لم يقرب امرأة بعد، والجمع أَبْكارٌ … والذكر والأنثى فيه سواء" (٢).
[المطلب الثاني: مصرف هذا الوقف]
وفيه مسائل:
[المسألة الأولى: مصرف الوقف إذا كان على الأيتام]
إذا وقف على الأيتام: فالمراد بهم من لا أب له ممن لم يبلغ.
ونص شيخ الإسلام -رحمه الله تعالى-: " أنه يعطى من ليس له أب يعرف ببلاد الإسلام، قال: ولا يعطى الكافر " (٣).
قال ابن مفلح: " ويتجه وجه: وليس ولد الزنى يتيماً؛ لأن اليتم انكسار يدخل على القلب بفقد الأب، قال الإمام أحمد ﵀-فيمن بلغ خرج عن حد اليتم " (٤).
(١) المصباح المنير، مصدر سابق، ١/ ٣٥٦.(٢) لسان العرب، مصدر سابق، ٤/ ٧٦.(٣) الإنصاف، مرجع سابق، ٧/ ٨٨.(٤) نفسه.
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://mail.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.