للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

سادساً: البكر:

جاء في المصباح المنير: "والْبِكْر خلاف الثَّيِّب رجلًا كان أو امرأةً، وهو الذي لم يتزوَّج " (١).

وجاء في لسان العرب: "والبِكْرُ من النساء التي لم يقربها رجل، ومن الرجال الذي لم يقرب امرأة بعد، والجمع أَبْكارٌ … والذكر والأنثى فيه سواء" (٢).

[المطلب الثاني: مصرف هذا الوقف]

وفيه مسائل:

[المسألة الأولى: مصرف الوقف إذا كان على الأيتام]

إذا وقف على الأيتام: فالمراد بهم من لا أب له ممن لم يبلغ.

ونص شيخ الإسلام -رحمه الله تعالى-: " أنه يعطى من ليس له أب يعرف ببلاد الإسلام، قال: ولا يعطى الكافر " (٣).

قال ابن مفلح: " ويتجه وجه: وليس ولد الزنى يتيماً؛ لأن اليتم انكسار يدخل على القلب بفقد الأب، قال الإمام أحمد -فيمن بلغ خرج عن حد اليتم " (٤).


(١) المصباح المنير، مصدر سابق، ١/ ٣٥٦.
(٢) لسان العرب، مصدر سابق، ٤/ ٧٦.
(٣) الإنصاف، مرجع سابق، ٧/ ٨٨.
(٤) نفسه.

<<  <  ج: ص:  >  >>