٢ - لأن الغرر والخطر لا يمنع صحة الوصية، فجرى مجرى اعتاق الحمل (١).
القول الثاني: عدم صحة الوصية بحمل الأم.
وبه قال بعض الحنابلة (٢).
ولعل حجته: ما يترتب على الوصية من التفريق بين الأم وولدها.
ويأتي في شروط صحة الوصية بالحمل.
[المطلب الثاني: شروط الوصية بالحمل]
اشترط العلماء ﵏ -للوصية للحمل شروطاً:
الشرط الأول: أن يكون موجوداً حال الوصية؛ لأنه إذا لم يكن موجوداً حال الوصية لم تتعلق الوصية به.
وهذا قول جمهور أهل العلم (٣).
وذهب بعض الحنفية كأبي الليث أنه المعتبر وجوده وقت موت الوصي (٤).
وحجته: أنه تمليك بعد الموت، فلا بد من وجوده إذ ذاك.
(١) الشرح الكبير مع الإنصاف، مرجع سابق، ١٧/ ٣٤٢.(٢) نفسه.(٣) المصادر السابقة.(٤) بدائع الصنائع ٨/ ٢٢٨، المبسوط ٢٧/ ٨٦، تكملة فتح القدير ١٠/ ٤٣٢، حاشية الدسوقي ٤/ ٣٨٦، روضة الطالبين ٥/ ١١٢، حاشية الجمل ٦/ ١٢٩، المبدع ٥/ ٢٦٧.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute