للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

ونوقش: بأن هذا قياس غير صحيح؛ لأن الأصل المقيس عليه موضع خلاف كما تقدم ولوجود الفارق، فإن الوصية بالثلث تجوز لأجنبي ولا تجوز لوارث.

٢ - أن حقوق الورثة والغرماء قد تعلقت بمال المريض من حين مرضه، فلا يقبل إقراره كالمفلس؛ لما تعلقت حقوق الغرماء بماله لإفلاسه لم يقبل إقراره في ماله.

ونوقش: بأن عدم قبول إقرار المفلس غير مسلم، بل إقراره صحيح ويثبت المبلغ المقر به في ذمته بعد فك الحجر عنه (١).

القول الثالث: أن إقرار الأجنبي يصح إذا كان يخرج من الثلث، فإن زاد على الثلث لم يصح الإقرار بالزائد.

وهو رواية عن الإمام أحمد (٢).

وحجته: أن المريض ممنوع من الزيادة على الثلث في العطية، فلا يصح إقرار بما لا يملك أن يعطيه.

ونوقش: بأن الإقرار ليس كالعطية، فالإقرار إخبار، والعطية ابتداء تمليك في المال على وجه تبرع في حدود للأجنبي افترقا.

الترجيح:

الراجح -والله أعلم- ما ذهب إليه المالكية؛ لما فيه من التوفيق بين مصالح الورثة، والغرماء، ومصالح المريض.

[المسألة العاشرة: قتل الموهوب له الواهب في مرض الموت.]

أنه إذا وهب مريض هبة، أو أعطى عطية في مرضه فقتله الموهوب له عمدا أو خطأ مباشرة أو تسبباً، فإن العطية لا تبطل، وتكون من الثلث.


(١) المصادر السابقة.
(٢) المغني ٥/ ٣٤٢، الكافي ٣/ ٥٦٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>