الحال الأولى: إذا وصف الموصي المعين بصفة الجماعة الموصى لها معه، فتبين خلاف ذلك، فإنه لا يستحق شيئا، كما لو قال في وصيته: لزيد الفقير والفقراء، فإنه إذا تبين أنه غني لم يكن له شيء؛ لأنه أوصى له بشرط الفقر فلم يوجد.
الحال الثانية: إذا وصفه بوصف مميز فإنه يستحق نصف الوصية، كما لو أوصى لزيد الإمام أو الكاتب أو العالم، أو المدرس، والفقراء أو الطلبة، فإن زيدا يعطى نصف الوصية، والنصف الآخر للجماعة المجهولة.
الحال الثالثة: إذا لم يوصف هذا المعين بوصف الجماعة، ولا بوصف يميزه.
فاختلف العلماء فيها على أقوال:
القول الأول: أن للمعين النصف، وللفقراء النصف، فإذا كان المعين اثنين فالوصية بينهم على ثلاثة، كما لو أوصى لزيد وعمرو والفقراء (١).
وهو قول الحنفية، وبعض الشافعية، ومذهب الحنابلة.
وعند الحنفية: إذا كان من لا يحصى لا تصح الوصية له، فإن المعين