للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

القول الثاني: أنها باطلة.

وبه قال أبو حنيفة، وهو مذهب الشافعية، والحنابلة (١).

وحجته: عدم تعيين الموصى له صحيحة، فلا يتصور الملك له ما دام على جهالته قياساً على من أوصى لواحد من الناس.

ونوقش هذا الاستدلال: بوجود الفرق؛ فالوصية لواحد من الناس جهالته مطلقة كثيرة، والوصية لأحد هذين جهالته مقيدة يسيرة مآلها إلى العلم.

الترجيح:

الراجح -والله أعلم- صحة هذه الوصية؛ إذ الوصية من عقود التبرعات التي يتوسع فيها ما لا يتوسع في غيرها، ولأنها فعل خير، وقربة فيكثر منها.

[المسألة الثانية: التمييز بين الموصى له حال الإبهام.]

اختلف العلماء على قولين:

القول الأول: أن الوصية تقسم بينهما.

وبه قال أبو يوسف (٢).

وحجته: لشمول اللفظ لهما جميعاً.

القول الثاني: أنه يعين بقرعة.

وبه قال بعض الحنابلة، وصوبه المرداوي (٣).

وحجته: أن القرعة طريق للتمييز بين المبهمات.

القول الثالث: يعطيه الورثة من شاؤوا.


(١) درر الحكام ٩/ ٧٠، بدائع الصنائع ٧/ ٣٤٢، إعانة الطالبين ٣/ ٢٣٦، فتح الوهاب ٢/ ٢١، الإنصاف مع الشرح الكبير ١٧/ ٣٠١.
(٢) الإقناع، مرجع سابق، ٢/ ١٣٣.
(٣) نفسه.

<<  <  ج: ص:  >  >>