وحجته: أن المال صار لغير الميت، وانتقل الحق فيه للورثة (٣)، فلا بد من اليمين.
والأقرب في هذه المسألة أن تلحق بالمسألة السابقة.
المطلب الثالث: الاعتراف بقدر الدين، وتصديق الدائن فيما يقول
مثل التي قبلها إلا أن الدائن هنا يدعي أكثر مما أقر به المدين الموصي، كما لو أقر بأربعين وأوصى بتصديقه، فادعى الموصى له مئة، أو خمسين، قال مالك في هذه: يحلف الموصى له، ويأخذ ما ادعاه، وإن كان أكثر مما أقر له به (٤).
قال ابن فرحون: «مسألة وسئل مالك ﵀ عمن أوصى في مرضه أن لفلان أربعين دينارا، وأوصى مع ذلك أنه مصدق فيما قال، فادعى الرجل أن
(١) المعيار المعرب ٩/ ٣٩٠، الوصايا والتنزيل ص ٣٥٦. (٢) المصدر السابق. (٣) المصادر السابقة للمالكية، والشافعية، والحنابلة. (٤) التبصرة ١/ ٢٦٩.