للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

[المبحث الحادي والعشرون: المبطل الحادي والعشرون: وفاة الموصى له]

وتحته مطلبان:

[المطلب الأول: وفاة الموصى له قبل الموصي أو معه]

إذا توفي الموصى له قبل الموصي أو معه، فهنا ثلاثة أقوال:

القول الأول: بطلان الوصية مطلقاً، علم الموصي بموته أم لا.

وهو مذهب الأئمة الأربعة وأصحابهم، وبه قال الزهري، وحماد بن أبي سليمان (١).

وذهب بعض المالكية: أنه إذا كانت الوصية لجماعة فمات أحدهم فنصيبه لشركائه.

وحجته:

١ - ما تقدم من الأدلة على أن الوصية تقبل وتملك بعد موت الموصي


(١) مصنف ابن أبي شيبة ٧/ ٢٨٥، المبسوط ٢٧/ ١٦٠، العناية شرح الهداية ١٠/ ٤٨٨، البحر الرائق ٨/ ٤٦٧، المدونة ٤/ ٣٧٨، مواهب الجليل ٦/ ٨٦٨، تحفة المحتاج ٧/ ٣٩، حاشية القيلوبي وعميرة ٣/ ١٦٨، المغني ٦/ ٦٨، مطالب أولي النهى ٤/ ٤٥٩، المحلى ٨/ ٣٦٤، الوصايا والتنزيل ص ٥٥٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>