[المبحث الحادي والعشرون: المبطل الحادي والعشرون: وفاة الموصى له]
وتحته مطلبان:
[المطلب الأول: وفاة الموصى له قبل الموصي أو معه]
إذا توفي الموصى له قبل الموصي أو معه، فهنا ثلاثة أقوال:
القول الأول: بطلان الوصية مطلقاً، علم الموصي بموته أم لا.
وهو مذهب الأئمة الأربعة وأصحابهم، وبه قال الزهري، وحماد بن أبي سليمان (١).
وذهب بعض المالكية: أنه إذا كانت الوصية لجماعة فمات أحدهم فنصيبه لشركائه.
وحجته:
١ - ما تقدم من الأدلة على أن الوصية تقبل وتملك بعد موت الموصي
(١) مصنف ابن أبي شيبة ٧/ ٢٨٥، المبسوط ٢٧/ ١٦٠، العناية شرح الهداية ١٠/ ٤٨٨، البحر الرائق ٨/ ٤٦٧، المدونة ٤/ ٣٧٨، مواهب الجليل ٦/ ٨٦٨، تحفة المحتاج ٧/ ٣٩، حاشية القيلوبي وعميرة ٣/ ١٦٨، المغني ٦/ ٦٨، مطالب أولي النهى ٤/ ٤٥٩، المحلى ٨/ ٣٦٤، الوصايا والتنزيل ص ٥٥٩.
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://mail.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.