للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

البدل، والوديعة غير مضمونة، فإن ترك الإقراض وأودع، فعند الشافعية وجهان:

الوجه الأول: أنه يجوز؛ لأن كلا منهما جائز، فإذا قدر عليهما تخير بينهما.

وبه قال الحنابلة؛ لأنه ربما كان الإيداع أحض من القرض، فلا يكون مفرطا.

الوجه الثاني: لا يجوز؛ لقوله تعالى: ﴿وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ﴾ (١) والإقراض هنا أحسن، فلم يجز تركه (٢).

[المطلب الثالث عشر: إبراء مدين اليتيم ونحوه، أو تأجيل دين اليتيم]

وفيه مسألتان:

المسألة الأولى: أن يكون الدين ثابتاً بغير عقد الولي.

إذا كان شخص في ذمته دين اليتيم، فهل للولي أن يبرئه منه، أو يأجله إذا كان مستحق الدفع.

صرح الحنفية بعدم الجواز؛ لأن تصرفات الولي مقيدة بالمصلحة، ولا مصلحة في ذلك، بل فيه ضرر بمال اليتيم بإبطاله، أو تعطيله مدة


(١) من الآية ١٥٢ من سورة الأنعام، ومن الآية ٣٤ من سورة الإسراء.
(٢) المهذب ١/ ٣٣٠، المغني ٤/ ٢٧٠.

<<  <  ج: ص:  >  >>