للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

وفيه مسائل:

المسألة الأولى: أن يكون محرماً لعينِهِ:

وهو ما حرم الشارع الانتفاع به لخاصية في ذاته من ضرر، أو خبث، أو قذارة، كالخمر، والخنزير، والكلب العقور، والسباع التي لا تصلح للصيد، والميتة، والدم.

فأكثر الفقهاء على تحريم الوصية به؛ لأنَّه ليس مالاً شرعاً؛ لقوله تعالى: ﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ﴾ (١).

(١٩٨) ولما رواه مسلم من طريق علقمة بن وائل، عن أبيه وائل الحضرمي أن طارق بن سويد الجعفي سأل النبي عن الخمر، فنهاه -أو كره- أن يصنعها، فقال: إنما أصنعها للدواء، فقال: «إنه ليس بدواء، ولكنه داء» (٢).

وذهب الشافعية: إلى أنه تجوز الوصية بما ينتفع به من النجاسات كجلد الميتة القابل للدبغ، وميتة تصلح طعماً للجوارح، وزبل ينتفع به، كسماد (٣).

وذهب الحنابلة: إلى أنه تصح الوصية بما فيه نفع مباح من غير المال، ككلب الصيد ونحوه، وكزيت متنجس لغير مسجد (٤).

في كشاف القناع: " (واختار جمع وكلب) أي: تصح هبته جزم به في المغني والكافي (ونجاسة مباح نفعهما) أي: الكلب والنجاسة جزم به


(١) من آية ٣ من سورة المائدة.
(٢) صحيح مسلم - كتاب الأشربة/ باب التداوي بالخمر (١٩٨٤).
(٣) مغني المحتاج ٣/ ٤٣، حاشية الجمل ٣/ ٤٨١.
(٤) كشاف القناع، مصدر سابق، ٣/ ٣٦٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>