(١٩٨) ولما رواه مسلم من طريق علقمة بن وائل، عن أبيه وائل الحضرمي ﵁ أن طارق بن سويد الجعفي ﵁ سأل النبي ﷺ عن الخمر، فنهاه -أو كره- أن يصنعها، فقال: إنما أصنعها للدواء، فقال:«إنه ليس بدواء، ولكنه داء»(٢).
وذهب الشافعية: إلى أنه تجوز الوصية بما ينتفع به من النجاسات كجلد الميتة القابل للدبغ، وميتة تصلح طعماً للجوارح، وزبل ينتفع به، كسماد (٣).
وذهب الحنابلة: إلى أنه تصح الوصية بما فيه نفع مباح من غير المال، ككلب الصيد ونحوه، وكزيت متنجس لغير مسجد (٤).
في كشاف القناع: " (واختار جمع وكلب) أي: تصح هبته جزم به في المغني والكافي (ونجاسة مباح نفعهما) أي: الكلب والنجاسة جزم به
(١) من آية ٣ من سورة المائدة. (٢) صحيح مسلم - كتاب الأشربة/ باب التداوي بالخمر (١٩٨٤). (٣) مغني المحتاج ٣/ ٤٣، حاشية الجمل ٣/ ٤٨١. (٤) كشاف القناع، مصدر سابق، ٣/ ٣٦٨.