للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

الثالث: أن الهبة تجوز لآل النبي بخلاف الصدقة، فالجمهور على جواز الصدقة لآل بيت النبي ، لكن يكره ذلك على المعتمد عند المالكية (١).

الرابع: قال في الشرح الممتع: " والفرق بين الهدية والصدقة: أن ما قصد به التودد والألفة فهو هدية؛ لما جاء في الحديث: «تهادوا تحابوا»، وما قصد به التقرب إلى الله فهو صدقة، وعلى هذا فتكون الصدقة للمحتاج، والهدية للغني" (٢).

[المسألة الثالثة: الفرق بين الهبة، والرشوة]

بين الهبة والرشوة فروق:

١ - أن أصل الهبة مندوب إليها شرعاً، ولكن هذا في حقِّ من لم يتعين لعمل من أعمال المسلمين، فأما من تعيَّنَ لعمل كالقضاةِ والولاة والعمال والموظفين ونحوهم، فعليهم التحرُّزُ عن قبولها خصوصاً ممن كان لا يهدى إليه قبل ولايته؛ لأنها تكون من باب الاستمالة لقضاء حاجةٍ من الحاجات التي يجب على الموظف قضاؤها بدون إهداء، فإذا حصل الإهداء كان هذا نوعاً من الرشوة، أما إذا علم أن المهاداة من أجل معنى آخر وليس من أجل العمل، كالقرابة مثلاً أو كان بينهما مهاداة، فلا بأس، وسيأتي بيان ذلك في بيان أقسام الهدية للموظفين.

قال شيخ الإسلام: " قال العلماء: إن من أهدى هدية لولي أمر ليفعل معه


(١) ينظر: فتح القدير (٢/ ٢٤)، الذخيرة (٣/ ١٤٣)، حاشية الدسوقي (٢/ ١٠٢)، المجموع (٦/ ٢٣٩)، الفروع (٢/ ٦٤٣).
(٢) الشرح الممتع على زاد المستقنع، مرجع شابق، (٧/ ٤٨١).

<<  <  ج: ص:  >  >>