[المبحث الخامس: أثر الجنون والإغماء قبل القبض على صحة الهبة]
إذا أغمي أو جن الواهب، أو الموهوب له قبل قبض الهبة، فاختلف العلماء -رحمهم الله تعالى- في أثر ذلك على الهبة على قولين:
القول الأول: أن الهبة لا تبطل بجنون، أو إغماء الواهب، أو الموهوب له.
وهو قول جمهور أهل العلم (١).
لكن عند المالكية: إن اتصل الجنون والإغماء بموت الواهب بطلت، وإن صح لم تبطل (٢).
وحجته:
١ - ما تقدم من الأدلة على صحة عقد الهبة بالإيجاب والقبول، والأصل بقاء الصحة، فلا يصار إلى البطلان إلا بدليل (٣).
(١) الكتاب مع اللباب ٢/ ١٧١، تبيين الحقائق ٥/ ٩١، شرح الزرقاني على مختصر خليل ٧/ ٩٧، الشرح الكبير للدردير ٤/ ١٠٣، روضة الطالبين ٥/ ٣٧٥، حاشية قليوبي ٢/ ١١٢، المغني ٨/ ٢٤٤، الإنصاف ٧/ ١٢٠، المحلى ٦/ ٢٢٧. (٢) ينظر: مبحث أثر الموت قبل القبض على صحة الهبة. (٣) ينظر: المبحث الأول من هذا الفصل، وما تقدم من مباحث الإيجاب والقبول في الهبة.