للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

[المسألة الثالثة: أقسام الحكر]

يمكن تقسيم الحكر إلى قسمين:

الأول: حكر على أرض وقف.

الثاني: حكر على أرض طِلْق.

وكل واحد منهما ينقسم إلى قسمين: مؤقت بمدة ومطلق عنها، فهذه أربعة أقسام (١).

وكلام الفقهاء أكثر ما يكون في الحكر على الوقف، والأحكار القديمة أكثرها تُبنى على وقف، ولا يذكر فيها مدّة معينة.

[المسألة الرابعة: شروط عقد الحكر]

لم يذكر المتقدمون في مؤلفاتهم شروطاً لهذا العقد، وقد ذكر المتأخرون شروطاً للحكر كما يلي:

قال الشيخ عشوب: " وهو جائز بشروط:

١ - أن لا يكون الموقوف منتفعاً به أصلاً، كأن تكون الدار خربة، والأرض سبخة.

٢ - أن لا يكون هناك ريع يعمر به الموقوف.

٣ - أن لا يمكن إجارته مدة طويلة لمن يعجل الأجرة؛ ليعمر بها.

٤ - أن لا يمكن استبداله بغيره، فإن أمكن استبداله بما أنفع للوقف قدم الاستبدال على التحكير؛ لأنه أنفع " (٢).

[المسألة الخامسة: تاريخ نشوء الحكر وما آل إليه]

ذكر الخصاف في منتصف القرن الثالث الهجري ما يدل على أصل هذا


(١) انظر: الوقف والوصايا للخطيب ص ١٧٩ الحكر، محمد أبو زهرة، مجلة القانون والاقتصاد، العددان الخامس والسادس، السنة ١٠ - ١٣٥٩ هـ.
(٢) وقف عشوب (ص ١٢٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>