[المسألة الثالثة: أقسام الحكر]
يمكن تقسيم الحكر إلى قسمين:
الأول: حكر على أرض وقف.
الثاني: حكر على أرض طِلْق.
وكل واحد منهما ينقسم إلى قسمين: مؤقت بمدة ومطلق عنها، فهذه أربعة أقسام (١).
وكلام الفقهاء أكثر ما يكون في الحكر على الوقف، والأحكار القديمة أكثرها تُبنى على وقف، ولا يذكر فيها مدّة معينة.
[المسألة الرابعة: شروط عقد الحكر]
لم يذكر المتقدمون في مؤلفاتهم شروطاً لهذا العقد، وقد ذكر المتأخرون شروطاً للحكر كما يلي:
قال الشيخ عشوب: " وهو جائز بشروط:
١ - أن لا يكون الموقوف منتفعاً به أصلاً، كأن تكون الدار خربة، والأرض سبخة.
٢ - أن لا يكون هناك ريع يعمر به الموقوف.
٣ - أن لا يمكن إجارته مدة طويلة لمن يعجل الأجرة؛ ليعمر بها.
٤ - أن لا يمكن استبداله بغيره، فإن أمكن استبداله بما أنفع للوقف قدم الاستبدال على التحكير؛ لأنه أنفع " (٢).
[المسألة الخامسة: تاريخ نشوء الحكر وما آل إليه]
ذكر الخصاف في منتصف القرن الثالث الهجري ما يدل على أصل هذا
(١) انظر: الوقف والوصايا للخطيب ص ١٧٩ الحكر، محمد أبو زهرة، مجلة القانون والاقتصاد، العددان الخامس والسادس، السنة ١٠ - ١٣٥٩ هـ.(٢) وقف عشوب (ص ١٢٨).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute