بالنسبة للغلة قبل وجود أي واحد من الموصى لهم في الوصايا التي تعم الموجود فللورثة.
وأما بالنسبة للغلة بعد وجود أول موص له من الموصى لهم، فإن فيها للمالكية قولين (١):
القول الأول: أنها توقف كلها حتى يحصر الموصى لهم، فتقسم عليهم.
القول الثاني: أنها لا توقف، وتسلم لأول مستحق لها، يأخذها وحده، فإذا ولد آخر شاركه في الغلة المستقبلية، وهكذا كلما ولد ولد جديد يدخل في الغلة المستقبلية إلى أن يحصل اليأس من ولادة غيره فتقسم الرقبة بينهم، وهذا هو الراجح في المذهب المالكي.
وفي حالة احتياج الموصى به إلى الإصلاح فيصلح من غلته، ويقدم الإصلاح على الموصى لهم (٢)، وقد اختلف متأخرو المالكية في مسائل ذات صلة بغلة الموصى به الموجود، وهي:
١ - إذا وجد أحد الموصى لهم عند موت الموصي أو بعده، ثم مات ولم يولد غيره، فذهب جماعة بعودة الغلة إلى ورثة الموصي، كما كانت لهم قبل وجود أي واحد من الموصى لهم بناء على الراجح والمعمول به من أن