يرجع كل واحد منهما على من أنكر وصيته بثلث ما في يده؛ لاعترافه بإتلاف ذلك عليه بإنكاره حقه في الوصية (١).
[المطلب الرابع: تعارض الشهادة والإقرار]
والحكم فيها مختلف باختلاف الوارث المقر، فإن كان المقر اثنين عدلين وشهدا أن أباهما أوصى بالثلث لفلان، وشهدت البينة لشخص آخر أنه أوصى له بالثلث، فإنه يعمل بالحجتين معاً، ويقسم بينهما إذا كان ذلك في موطنين مختلفين؛ لإمكان كونه وصى به مرتين.
وإن كان في موطن واحد، فهو تكاذب يحكم بأعدل البينتين، وإن كان المردود شهادتهما الوارثين الولدين لم يكن للمقر له الرجوع عليهما بشيء.
واختلف إذا كانت البيتان متكافئتين:
فقال ابن القاسم: يسقطان ويصدق الورثة لمن أقروا له.
وقيل: يحلفان ويقسم بينهما.
ومنشأ الخلاف بينهما -هنا-: هو الخلاف المشهور فيمن ادعى شيئا بيد رجل ثالث وتكافأت البينتان، لمن يقضى به؟ فمن قال: يقضى به لمن هو في يده، أو لمن يقر له به، قال: يقضى به -هنا- لمن أقر به الورثة؛ لأنه في أيديهم، وقد أقروا به لمن شهدوا له به.
ومن قال: لا يكون لمن هو في يده لاتفاق البينتين على أنه ليس له،