للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

[المطلب الثالث: الإيصاء بحج التطوع]

الحج عن الميت تطوعا يشرع إذا أوصى بذلك: عند الحنفية، والشافعية، والحنابلة (١).

وأما المالكية فظاهر كلامهم: أنه لا فرق بين الحج الواجب والتطوع، فالكل عندهم لا تجوز فيه النيابة إلا بالوصية.

جاء في المدونة: "قلت لابن القاسم: ما قول مالك فيمن مات وهو صَرُورَةٌ فلم يوص أن يحج عنه، أيحج عنه أحد يتطوع بذلك عنه ولد أو والد أو زوجة أو أجنبي من الناس؟

قال: قال مالك: يتطوع عنه بغير هذا يهدي عنه أو يتصدق عنه أو يعتق عنه".

وجاء في الشرح الصغير المعتمد في المذهب: " أن النيابة عن الحي لا تجوز، ولا تصح مطلقا إلا عن ميت أوصى به ".

مسائل تتعلق بالإيصاء بالحج:

المسألة الأولى: عدد الحجات (٢).

الأمر يختلف هنا باختلاف صيغة الوصية، وعليه فلا يخلو من أحوال:


(١) المصادر السابقة.
(٢) شرح الخرشي ٢/ ٢١٤، الشرح الكبير للدردير ٢/ ١٩، الوصايا والتنزيل ص ٣٦٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>