للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

[المسألة الثانية: بيان حال اليتيم عند البلوغ]

لا يخلو حاله عند البلوغ من أحد أمرين: إما أن يبلغ رشيداً، وإما أن يبلغ غير رشيد، وبيان ذلك في أمرين:

الأمر الأول: بلوغه رشيداً.

اتفق الفقهاء على أن اليتيم إذا بلغ الحلم وأونس منه الرشد أنه يدفع إليه ماله.

قال ابن المنذر (١): "وأجمعوا على أن مال اليتيم يدفع إليه إذا بلغ النكاح وأونس منه الرشد".

وقال ابن هبيرة: "واتفقوا على أن الصبي إن بلغ لم يدفع إليه ماله حتى يؤنس منه الرشد" (٢).

ومع اتفاقهم على ذلك، إلا أنهم اختلفوا في مسألتين:

الأولى: هل يحتاج فك الحجر عن اليتيم ودفع ماله إليه لفك الوصي أو القاضي؟.

اختلف الفقهاء في هذه المسألة على قولين:

القول الأول: إن الحجر يزول بنفسه مطلقا متى بلغ اليتيم رشيدا.

إلى هذا القول ذهب جمهور الفقهاء: الحنفية (٣)، والشافعية (٤)، والحنابلة (٥).


(١) الإجماع ص ١١٣ رقم ٥٣٩.
(٢) اختلاف الأئمة ١/ ٤٢٨.
(٣) بدائع الصنائع ٧/ ١٧١.
(٤) مغني المحتاج ٢/ ١٦٦، تكملة المجموع ١٣/ ٣٧٣.
(٥) المغني ٤/ ٥٠٦، الإنصاف ٥/ ٣٢٠.

<<  <  ج: ص:  >  >>